فهرس الكتاب

الصفحة 389 من 496

قال المناوي: ويؤخذ منه أن اجتماع العامة في بعض أضرحة الأولياء في يوم أو شهر مخصوص من السنة ويقولون هذا يوم مولد الشيخ ويأكلون ويشربون وربما يرقصون فيه منهي عنه شرعا وعلى ولي الشرع ردعهم على ذلك وإنكاره عليهم وإبطاله انتهى. والحمد لله رب العالمين. - - - - - - - - - الشرك الأصغر ولا يخرج هذا النوع من الملة ولكنه أكبر من الكبائر في خلود صاحبه - أي الشرك الأصغر - في النار والراجح القول بخلود من مات مصرا عليه لما ثبت عن عمران بن حصين: أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة أراه قال من صفر فقال ويحك ما هذه قال من

الواهنة قال أما انها لا تزيدك إلا وهنا انبذها عنك فإنك لو مت وهى عليك ما أفلحت أبدا. (581) [1] (والشرك الأصغر نوعان(خفي وجلي) النوع الأول متعلق بالنوايا التي لا يعلمها إلا الله - سبحانه وتعالى - وهو الشرك الأصغر الخفي عن معقل بن يسار أنه قال انطلقت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا

أبا بكر للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل فقال أبو بكر وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر الله عليه وسلم والذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النمل ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره قال

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ أشرك أَمْوَاتًا وأنا أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ أعلم. (582)

(1) حديث حسن رواه أحمد وابن حبان

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ أبي شيبة وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ في المنكب. وقيل: هو مرض يأخذ في العضد وربما علق عليها جنس

من الخرز يقال لها: خرز الواهنة وهي تأخذ

الرجال دون النساء (582) صحيح رواه البخاري في الأدب وأبو يعلى. (583) صحيح رواه ابن ماجة والحاكم والبيهقي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت