فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وأما الذين يقولون بحرمة التصوير ويستدلون بعموم اللفظ فيقولون إن أي تصوير يطلق عليه لفظة تصوير فهو حرام فإنهم مخطئون لأن التصوير التلفزيوني أيضا يطلق عليه لفظة تصوير إِذًا فلماذا يظهرون في التلفزيون؟! فإن قالوا لنفع الناس بالعلم. قيل لهم الأشرطة تكفي. 3 - شهادة الزور. ... [1] (قال
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه: عدلت شهادة الزور الشرك بالله و قرأ واجتنبوا قول الزور. (596) 4 - الإستسقاء بالأنواء مع اعتقاد أنها أسباب. الإستستقاء بالأنواء يعني نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء جمع نوء وهي منازل القمر وسمي نوءا لأنه إذا سقط
الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق أي نهض وطلع. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال يُغْنِ قطران ودرع من جرب. (597) ويحرم الإستسقاء بالأنواء ولو على سبيل المجاز. 5 - أن يقول للميت والغائب اسأل الله لي أو اشفع لي ونحو ذلك وهو من التوسل غير المشروع.** 6 - التسمي بأسماء الله تعالى أو بما لا ينبغي إلا لله - سبحانه وتعالى - أو التسمي بالعبودية لغير الله كعبد ما شاكل ذلك إلا عبد المطلب كما نقل ابن حزم الإجماع على ذلك.
(1) حسن رواه الطبراني وابن شيبة وغيرهما. (597) رواه مسلم. قال الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله (أربع) أي خصال أربع كائنة في أمتي
من أمور الجاهلية (لا يتركونهن) أي كل الترك إن تتركه طائفة يفعله آخرون (والاستسقاء بالنجوم) يعني اعتقادهم نزول المطر بسقوط
نجم في المغرب مع الفجر وطلوع آخر
يقابله من المشرق كما كانوا يقولون مطرنا بنوء كذا (ودرع من جرب) يعني يسلط على أعضائها الجرب والحكة
بحيث يغطي بدنها تغطية الدرع وهو القميص. ** (أن يقول ذلك مع اعتقاده أن الذي يسأله سبب لا أكثر فإن هذا المدعو يسمعه ويعلم بحاله عن بعد فهو شرك أكبر)