فهرس الكتاب

الصفحة 396 من 496

وعن عقبة بن عامر الجهني - رضي الله عنه:

أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

أقبل إليه رهط فبايع تسعة وامسك عن واحد فقالوا يا رسول

قال ان عليه تميمة فادخل يده فقطعها فبايعه وقال من علق تميمة فقد اشرك. (611) وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال دخل على رجل

يعوده فوجد في عضده خيطا قال ما هذا قال خيط رقي لي فيه فقطعه ثم قال لو مت ما صليت عليك. (612) وأما عمل من القرآن الكريم كآية الكرسي وغيرها فقد اختلف العلماء فيها والراجح الصحيح المنع سدا للذريعة ومنعا لامتهان القرآن وهو قول وحال جمهور السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. .

قال رسول الله الله عليه وسلم: (لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل) . قالوا وما الفأل؟ قال كلمة طيبة. (613) عن عبد

الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن - صلى الله عليه وسلم - قال"الطيرة شرك الطيرة شرك"ثلاثا"وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. (614) "

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك قالوا يا رسول الله ما كفارة ذلك قال ان يقول أحدهم اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا$%& (611) حسن رواه أحمد والطبراني وغيرهما. أبي شيبة. . (614) صحيح رواه أبو داود وأحمد وغيرهما. قال الإمام

أحمد رحمه الله تعالى: يريد الله تعالى أعلم ـ الطيرة شرك على ما كان أهل الجاهلية يعتقدون فيها ثم قال: و ما

منا إلا يقال الله بن مسعود و ليس من قول النبي صلى الله عليه و سلم و قوله: و ما منا إلا أي كل منا يقع في قلبه شيء من الطيرة قبل أن يحسن إسلامه أو في بداية هدايته. (615) حديث حسن رواه أحمد وغيره. (616) رواه البخاري ومسلم. (

لا يكتوون في البدن وهو إحراق

الجلد بحديدة محماة (ولا يسترقون) الاسترقاء طلب الرقية. (617) رواه مسلم والبخاري وهذا لفظ مسلم. (618) حديث حسن رواه أحمد وأبو يعلى. (619) صحيح رواه ابن حبان والترمذي وغيرهما. *لفعله ما الأولى التنزه عنه وهذا فيمن فعل معتمدا عليها لا على الله قاله المناوي. (

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت