فهرس الكتاب

الصفحة 237 من 339

كما ورد ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري: أنها كانت تكره أن يَجعل المصليِّ يده في خاصرته، وتقول: (إن اليهود تفعله) [1] .

إذن النّهي مقرونٌ بصفة قومٍ مغضوب عليهم، فأوجد عند السامع، أو الفاعل - المخطئ - نفورًا من هؤلاء القوم - اليهود -، ومما اتّصفوا به من وضع أيديهم على خواصرهم.

وحتى على القول بأن هذه الصفة ليست لليهود، فهي صفة مذمومة منهي عنها، وقد أورد الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في حكمة النهي عن ذلك - ستة أمور وهي:

1 -قيل إن إبليس أُهبط متخصِّرًا.

2 -أن اليهود تُكثر من فعل هذا - كما سبق - فنُهي عنه، كراهة التشبه بهم.

3 -أن التخصر راحة أهل النار.

4 -أنها صفة الراجز حين يُنشد.

5 -أنه فعل المتكبّرين.

6 -أنه فعل أهل المصائب.

قال ابن حجر: «وقول عائشة أعلى ما ورد في ذلك، ولا منافاة بين الجميع» [2] .

وعلى هذا فيجب على الدعاة التنويع في أساليب تصحيح الأخطاء، ومنها هذا الأسلوب - النهي والتنفير عن الخطأ - ليكون أوقع عند المصَحَّحِ له، وذلك أسوةً برسول الهدى عليه الصلاة والسلام.

(1) أخرجه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء: باب ما ذُكر عن بني إسرائيل حديث رقم (3458) .

(2) فتح الباري: 3/ 107.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت