فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 252

وفي لفظ ثالثا:"نفل الربع في البدأة، والثلث في الرجعة" [1] .

هذه ألفاظ أبي داود.

وأخرج ابن ماجه لفظ أبي داود الأول [2] والثالث [3] .

فإذا تأملت ألفاظ التنفيل المتعلقة بالثلث وجدتها ثلاثا:

أ- بعد الخمس.

ب- بعد الخمس إذا قفل.

ج- في الرجعة.

فلما رأيت تماما في فوائده، أخرج الحديث عن حبيب بلفظ:

"شهدت رسول الله (نقل الثلث" [4] أخرجت الحديث في الزوائد، حيث جعل الثلث عاما في سائر الأحوال دون تقييد أو تخصيص.

وكأن تماما رحمه الله أراد هذا الاختلاف عندما قال عقب هذه الرواية:"غريب من حديث سليم عن سعيد ولم نكتبه إلا عن ابن هاشم، وكنيته سعيد بن عبد العزيز (أبو محمد) ، ولكن هكذا قال" [5] وربما يكون عني ذكره في هذا الإسناد حسب، فالله أعلم.

ب- قال الحافظ الهيثمي في الزوائد [6] :

"وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله (:"

"اللهم بارك لأمتي في بكورها".

قال الهيثمي:

(1) أبو داود رقم (2750) .

(2) سنن ابن ماجه رقم (2851) .

(3) سنن ابن ماجه رقم (2853) .

(4) فوائد تمام رقم (891) (892) .

(5) الروض البسام (3/ 88) .

(6) "مجمع الزوائد" (4/ 62) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت