وفي لفظ ثالثا:"نفل الربع في البدأة، والثلث في الرجعة" [1] .
هذه ألفاظ أبي داود.
وأخرج ابن ماجه لفظ أبي داود الأول [2] والثالث [3] .
فإذا تأملت ألفاظ التنفيل المتعلقة بالثلث وجدتها ثلاثا:
أ- بعد الخمس.
ب- بعد الخمس إذا قفل.
ج- في الرجعة.
فلما رأيت تماما في فوائده، أخرج الحديث عن حبيب بلفظ:
"شهدت رسول الله (نقل الثلث" [4] أخرجت الحديث في الزوائد، حيث جعل الثلث عاما في سائر الأحوال دون تقييد أو تخصيص.
وكأن تماما رحمه الله أراد هذا الاختلاف عندما قال عقب هذه الرواية:"غريب من حديث سليم عن سعيد ولم نكتبه إلا عن ابن هاشم، وكنيته سعيد بن عبد العزيز (أبو محمد) ، ولكن هكذا قال" [5] وربما يكون عني ذكره في هذا الإسناد حسب، فالله أعلم.
ب- قال الحافظ الهيثمي في الزوائد [6] :
"وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله (:"
"اللهم بارك لأمتي في بكورها".
قال الهيثمي:
(1) أبو داود رقم (2750) .
(2) سنن ابن ماجه رقم (2851) .
(3) سنن ابن ماجه رقم (2853) .
(4) فوائد تمام رقم (891) (892) .
(5) الروض البسام (3/ 88) .
(6) "مجمع الزوائد" (4/ 62) .