الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجلُ يكذب ويتحرى الكذب حتى يُكتَبَ عند الله كذَّابًا )) [1] .
-عن أبي هريرة، مرفوعًا: (( آية المنافق ثلاث، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم: إذا حدَّث كذَب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتُمن خان ) ) [2] .
التكذيب بالقدر: (الذهبي، ابن النحاس) .
-قال الله - تعالى: {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} [القمر: 49] .
-عن عمر بن الخطاب، أن جبريل - عليه السلام - سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم: فأخبِرْني عن الإيمان؟ قال: (( أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمنَ بالقدر خيره وشره ) ) [3] .
-عن ابن عمر، مرفوعًا: (( سيكون في أمتي أقوام يكذِّبون بالقدر ) ) [4] .
كسر الدراهم والدنانير: (مالك، القرطبي، ابن العربي، ابن كثير، ابن النحاس) .
-عن علقمة بن عبدالله عن أبيه، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تُكسرَ سكَّة المسلمين الجائزة بينهم إلا مِن بأس [5] .
-قال المصنف: وقد نقل المفسرون عن زيد بن أسلم، في قوله - تعالى: {وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ} [النمل: 48] ، أنهم كانوا يكسرون الدراهم [6] , وقال عبدالرحمن بن
(1) (( صحيح؛ رواه أحمد، والبخاري في الأدب المفرد، ومسلم والترمذي، عن ابن مسعود، صحيح الجامع(4050) .
(2) (( صحيح؛ رواه الشيخان والترمذي والنسائي، صحيح الجامع(16) .
(3) (( صحيح؛ رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، عن عمر، صحيح الجامع(2894) .
(4) (( صحيح؛ رواه أحمد والحاكم، عن ابن عمر، صحيح الجامع(3663) ، مشكاة (106) .
(5) (( أخرجه أبو داود في كتاب البيوع: باب ما جاء في كسر الدراهم، وسكت عنه(قلت: فهو حديث صالح على شرط أبي داود في رسالته إلى أهل مكة) ، وقال المنذري في مختصر السنن: عبدالله هو ابن عمرو بن هلال المُزني، له صحبة، ثم قال بعد ذكره الحديث: وفي إسناده محمد بن فضاء الأزدي الجهضمي البصري المعبِّر للرؤيا، كنيته: أبو بحر، ولا يُحتج بحديثه، كما أخرج هذا الحديث ابنُ ماجه في التجارات: باب النهي عن كسر الدراهم والدنانير، كما أخرجه الإمام أحمد في مسنده (3 - 419) ، كما نقله ابن كثير في تفسير سورة النمل، وقال: رواه أبو داود وغيره، ونقل الإمام الخطابي في معالم السنن: أن الإمام أبا داود سمع الإمام أحمد بن حنبل قد سئل: هل يكسر الدرهم؟ قال: لا؛ اهـ باختصار.
(6) قلت: قول زيد بن أسلم نقَلَه الإمام أبو بكر ابن العربي المالكي في (أحكام القرآن) ، سورة هود, المسألة الثانية, من الآية الخامسة.