-عن عقبة بن عامر، مرفوعًا: (( لا ينبغي هذا للمتقين ) )، يعني: الحرير [1] .
عن ابن عمر، مرفوعًا: (( إنما يلبَس الحريرَ في الدنيا مَن لا خَلاق له في الآخرة ) ) [2] .
-عن أبي موسى الأشعري، مرفوعًا: (( أُحل الذهبُ والحرير للإناث [3] من أمتي، وحُرِّم على ذكورها ) ) [4] .
-عن حذيفة قال: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشرب في آنية الفضة والذهب، وأن نأكل فيها، وعن لُبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه [5] .
-عن أنس، قال رخَّص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للزبير، وعبدالرحمن بن عوف، في لُبس الحرير لحكَّة بهما [6] .
اللدد في الخصومة: (الذهبي، ابن النحاس) .
-قال الله - تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ * وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ * وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ} [البقرة: 204 - 206] .
-عن عائشة، مرفوعًا: (( أبغضُ الرجال إلى الله الألدُّ الخصِم ) ) [7] .
(1) صحيح؛ رواه أحمد والشيخان والنسائي، عن عقبة بن عامر، صحيح الجامع (7775) .
(2) صحيح، متفق عليه عن ابن عمر، مشكاة (4320) ، وعن عمر، رواه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه، صحيح الجامع (2383) .
(3) قلت: ليس للإناث على الإطلاق، ولكنه يقيَّد بأن الذهب والحرير من الزينة، وقد قال - تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ .... } [النور: 31] .
(4) صحيح؛ رواه الترمذي والنسائي، عن أبي موسى الأشعري، مشكاة (4341) ، كما رواه أحمد والنسائي عنه، صحيح الجامع (207) .
(5) صحيح، متفق عليه عن حذيفة، مشكاة (3321) .
(6) صحيح، متفق عليه عن أنس، مشكاة (4326) .
-الحكَّة: الجرب.
(7) صحيح؛ رواه أحمد والشيخان والترمذي والنسائي، عن عائشة، صحيح الجامع (39) .
-الألدُّ: الشديد الخصومة.