فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 242

-قال المصنف: وعدَّ الحافظ الذهبي في الكبائر: الجدل والمراء واللَّدد، ووكلاء القضاة، وقال مبِّينًا في هامش الكتاب: قال الذهبي: فإن قلت لا بد للإنسان من الخصومة لاستيفاء حقوقه، فالجواب ما أجاب به الإمام الغزالي - رحمه الله: اعلم أن الذم المتأكد إنما هو لمن خاصم بالنار، (قلت: يعني خاصم بالباطل بعد أن تبين له الحق؛ فاستحق بذلك عذاب النار؛ اهـ) ، وبغير علم، كوكيل القاضي؛ فإنه يتوكَّل في الخصومة قبل أن يعرف الحقَّ في أي جانب، فهو يخاصم بغير علم؛ اهـ باختصار.

-وأصله في كتاب الكبائر للذهبي، الكبيرة السِّتون.

-قلت: وكذلك اللَّددمن المحامين ووكلائهم، همُّهم الانتصار لصاحبهم حتى يُجزل العطاء، بصرف النظر عن براءته مما نسب إليه أو تلبسه به؛ اهـ.

لطم الخدود وشق الجيوب ونشر الشعر، عند المصائب: (القرطبي، ابن النحاس) .

-عن عبدالله بن مسعود، مرفوعًا: (( ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية ) ) [1] .

-قال المصنف: وقد صرح القرطبي في تفسير سورة الممتحنة بأن النَّوح وتخريق الثياب وجزَّ الشعر، والخَلوة بغير محرم، من الكبائر وأفعال الجاهلية؛ اهـ.

اللعب بالنرد: (إمام الحرمين، ابن القيم, ابن النحاس) .

-عن بريدة، مرفوعًا: (( من لعب بالنردشير، فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمِه ) ) [2] .

-عن أبي موسي، مرفوعًا: (( من لعب بالنرد، فقد عصى الله ورسوله ) ) [3] .

-قال المصنف: وهو حرام على الصحيح، وقال إمام الحرمين: والصحيح أنه من الكبائر، وكذا عده ابن القيم وغيره من الكبائر.

فرع: اللعب بالشِّطرنج مكروه على الصحيح، ومال الحليمي إلى تحريمه، واختاره الرُّويَاني؛ اهـ.

قلت: وقال الشافعي في الشطرنج: إنه لهوٌ شبه الباطل، أكرهه [4] ، ولا يتبيَّن لي تحريمه؛ اهـ.

(1) صحيح؛ رواه أحمد والشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه، عن ابن مسعود، صحيح الجامع (5417) ، إرواء (762) ، أحكام الجنائز (29) .

(2) صحيح؛ رواه أحمد ومسلم وأبو دواد وابن ماجه، عن بريدة، صحيح الجامع (6504) ، إرواء (2657) .

(3) حسن؛ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم، عن أبي موسى، صحيح الجامع (6505) ، إرواء (2657) .

(4) قال ابن القيم في (أعلام الموقعين) تحت فصل: تحريم القول على الله بغير علم: قد يطلق لفظ الكراهة على المحرَّم:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت