فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 242

إدخال النجاسات إلى المسجد:

-قال الله - تعالى: {وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} [البقرة: 125] .

- {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} [التوبة: 108] .

-عن أنس بن مالك، قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم: مَهْ مَهْ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( لا تُزْرموه، دعوه ) )، فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعاه فقال له: (( إن هذه المساجدَ لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذِكْر الله - عز وجل - والصلاة، وقراءة القرآن ) )، أو كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم، قال: فأمر رجلًا من القوم فجاء بدَلْوٍ من ماء فشنَّه عليه [1] .

-عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( إذا وطِئَ أحدُكم الأذى بخفِّه أو نعله فطهورهما التراب ) ) [2] .

-عن أبي سعيد الخدري، قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم، فخلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى القومُ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد خلع نعليه، خلعوا نعالهم، فلما انفتل قال لهم: (( ما شأنكم خلعتم نعالكم؟ ) )قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعتَ نعليك فخلعنا نعالنا،

(1) (( صحيح؛ رواه مسلم(1/ 163) ، وابن خزيمة (1/ 148/293) ، عن أنس.

-لا تُزْرموه: اتركوه، ولا تقطعوا عليه بَوْله، شنَّه: صبَّه.

(2) (( صحيح؛ رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم، عن أبي هريرة، واللفظ لابن خزيمة(1/ 292) ، صححه الشيخ في صحيح الجامع (847) .

-الأذى: أي: العذرة.

قلت: ويؤخذ في الاعتبار أن طهور النعل والخفِّ لا يتم إلا بانعدام الأثر المنظور من الأذى، وقد بوب الإمام ابن خزيمة لهذا الحديث: باب ذكر وطء الأذى اليابس، بالخف أو النعل، والدليل على أن ذلك لا يوجب غَسل الخف ولا النعل؛ اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت