فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 242

-عن أبي هريرة، مرفوعًا: (من أفطر يومًا من رمضان من غير رخصة، ولا مرض، لم يقضِ عنه صومُ الدهر كله، وإن صامه) [1] .

-قال الإمام البغوي في شرح السنة: هذا على طريق الإنذار، والإعلام بما لحقه من الإثم، وفاته من الأجر؛ فالعلماء مُجمعون على أنه يقضي يومًا مكانه، ولو شرع في صوم قضاء أو كفارة، فأفطر بجماع أو غيره، فلا كفارةَ عليه عند أهل العلم، إنما الكفارة في إفساد صوم شهر رمضان؛ اهـ.

القول في يمينه: وإلا كنت يهوديًّا أو نصرانيًّا أو كافرًا، ونحو هذا، وهو كاذب: (النووي، ابن النحاس) .

-عن ثابت بن الضحاك، مرفوعًا: (من حلف على ملةٍ غير الإسلام كاذبًا فهو كما قال ... ) [2] .

-عن بريدة، مرفوعًا: (من حلف فقال: إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبًا، فهو كما قال، وإن كان صادقًا، فلن يرجعَ إلى الإسلام سالِمًا) [3]

-قال الإمام النووي في"الأذكار":"إن قال ذلك وأراد حقيقة تعليق خروجه من الإسلام بذلك، صار كافرًا في الحال، وجرت عليه أحكامُ المرتدِّين، وإن لم يُرِدْ ذلك، لم يكفُرْ، لكن ارتكب محرَّمًا، فتجب عليه التوبة، وهى أن يقلعَ في الحال عن معصيته، ويندم على ما فعل، ويعزم على ألا يعود إليه أبدًا، ويستغفر اللهَ - تعالى - ويقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ اهـ."

أكل مال اليتيم بغير حق: (الذهبي، الرافعي، النووي، ابن الرفعة، القرطبي) .

(1) ضعيف؛ أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدَّارِميُّ وأحمد والدارقطني وابن خزيمة، وعلَّقه البخاري بصيغة التمريض - تحقيق شرح السنة - الأرناؤوط، ضعيف الجامع (5471) ، قال الشيخ: رواه أحمد والأربعة، مشكاة (2013) .

(2) متفق عليه، عن ثابت بن الضحاك؛ مشكاة (3410) .

(3) صحيح؛ أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وقال: صحيح على شرطهما عن بريدة، الإرواء

(2643) ، صحيح الجامع (6397) ، ومشكاة (3421) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت