فهرس الكتاب

الصفحة 1039 من 1086

فصلٌ

قال: (ولقد أجاد الماوردي [1] حيث لم يَحْكِ وجوبَ الكفارة عينًا عن أحدٍ عند حكايته مذاهب العلماء في المسألة، وجعل التخيير منسوبًا لعمر وغيره من الصحابة، وعطاء وغيره من التابعين) [2] .

فيقال: ليس هذا طريقة الماوردي وحده، بل طريقة عامة المتقدمين، وهذه طريقة الشيخ أبي حامد والقاضي، وكذلك طريقة القاضي أبي يعلى وأبي الخطاب وغيرهما، وقد ذكر الإمام أحمد الإجماع على أنه إذا فعل ما التزمه فلا كفارة عليه.

فصلٌ

قال: (وَيُحْكَى أَنَّ القَفَّال [3] كان ينكر كونَ تعيين الكفارة قولًا للشافعي حتى نقله له الإيلاقي [4] عن الحَليمي [5] ، فكشف فوجده منصوصًا؛ فهذه

(1) في الحاوي (15/ 299 وما بعدها) .

(2) "التحقيق" (48 / ب) .

(3) هو: أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله القفَّال المروزي إمامُ طريقة الخراسانيين، وهو غير القفال الكبير، توفي سنة (417) .

انظر في ترجمته: طبقات الشافعية لابن الصلاح (1/ 496) ، وفيات الأعيان (3/ 46) ، سير أعلام النبلاء (17/ 405) .

(4) هو: أبو الربيع طاهر بن عبد الله الإيلاقي التركي، من كبار الشافعية في بلده، وله وجهٌ في المذهب، توفي سنة (465) .

انظر في ترجمته: تهذيب الأسماء واللغات (2/ 230) ، سير أعلام النبلاء (18/ 326) ، طبقات الشافعية لابن كثير (1/ 415) ، طبقات الشافعية الكبرى (5/ 50) .

(5) هو: أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد الحَليمي الجرجاني، من أصحاب=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت