فصلٌ
قال:
(قال -يعني: المروذي-: وسألت أبا عبد الله عن حديث أبي رافع قصة امرأته وأنها سألت ابن عمر وحفصة فأمروها بكفارة يمين. قلت: فيها المشي؟ [1] قال: نعم؛ أَذهبُ إلى أن فيه كفارة يمين.
قال أبو عبد الله: ليس يقول فيه (كل مملوك) إلا التيمي.
قلت: فإذا حلف بعتق مملوكه [فحنث] [2] .
قال: يعتق؛ كذا روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالا: الجارية تعتق.
ثم قال: ما سمعناه إلا من عبد الرزاق عن معمر.
قلت: فأيُّ شيءٍ إسناده.
قال: معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن عثمان بن حاضر، عن ابن عمر وابن عباس. وقال إسماعيل بن أمية وأيوب بن موسى، وهما مكيان [3] .
(1) استظهر محقق القواعد الكلية (ص 475) أنَّ صواب العبارة: شيء، وليس بظاهر بدليل ما في آخر الفصل هنا.
(2) أصاب هذا الموضع سواد لم تتضح من خلاله الكلمة، والمثبت من"التحقيق"والقواعد الكلية.
(3) نقل ابن تيمية هذا السؤال للمرُّوذي في عدة مواضع. انظرها في: مجموع الفتاوى (33/ 190، 193) ، (35/ 261) ، والفتاوى الكبرى (4/ 122) ، والقواعد الكلية (ص 474 وما بعدها) .