اليمين بهذه الألفاظ وإن لم يذكر فيها اسم الله؛ فأكثرهم يقولون: ينعقد بها اليمين، ومنهم من يقول: لا ينعقد إلا إذا ذكر اسم الله [1] .
وأما لفظ العهد المجرد كقوله: أَمَّنْتُكَ أو بعتك أو أجرتك أو أنكحتك أو [ ... ] [2] فهذا موجبه يقتضي الوفاء بالعقد، لكن يمنع كون هذا يسمى يمينًا فلا يتناوله قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيمَانِكُمْ} [التحريم: 2] ، وقوله: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيمَانِكُمْ} [المائدة: 89] فإنَّ هذا لا كفارة فيه إذا غدر، بل فيه الإثم.
(1) بدائع الصنائع (3/ 8) ، الاختيار في تعليل المختار (3/ 394) ، المدونة (1/ 579 وما بعدها) ، الأم (8/ 152) ، الحاوي الكبير (15/ 279) ، نهاية المطلب (18/ 301) ، المغني (13/ 463) ، الفروع (10/ 435) .
انظر: مجموع الفتاوى (29/ 138) ، الفتاوى الكبرى (4/ 83) ، القواعد الكلية (ص 384 - 388) . وانظر ما سيأتي (ص 533 - 536) .
(2) بياض مقدار كلمة.