فصلٌ
قال:(قال المجيب: والمقصود هنا: أَنَّ هذا القول يخُرَّجُ على أصل أحمد من وجوهٍ متعددةٍ.
قلنا: لم يُبيِّن ذلك من وَجهٍ من الوجوه الخمسة يَسلم من النزاع) [1] .
فيقال: إِنْ أراد نزاعًا قادحًا فلا ريب أَنَّ الوجه الأول والثاني الأمر [2] فيهما ظاهر، وليس في ذلك نزاع يَقدح، وأما الثالث فالأمر فيه أخفى ولكن هو متوجِّهٌ، وكذلك الرابع، وأما الخامس ففيه نزاع أقوى من ذلك ولكن يمكن توجيهه -أيضًا- كما تقدم، وثَمَّ وجوهٌ أُخَر.
(1) "التحقيق" (43 / أ) .
(2) في الأصل: (فالأمر) .