فهرس الكتاب

الصفحة 632 من 1086

فصلٌ

قال:(قال المجيب: والمقصود هنا: أَنَّ هذا القول يخُرَّجُ على أصل أحمد من وجوهٍ متعددةٍ.

قلنا: لم يُبيِّن ذلك من وَجهٍ من الوجوه الخمسة يَسلم من النزاع) [1] .

فيقال: إِنْ أراد نزاعًا قادحًا فلا ريب أَنَّ الوجه الأول والثاني الأمر [2] فيهما ظاهر، وليس في ذلك نزاع يَقدح، وأما الثالث فالأمر فيه أخفى ولكن هو متوجِّهٌ، وكذلك الرابع، وأما الخامس ففيه نزاع أقوى من ذلك ولكن يمكن توجيهه -أيضًا- كما تقدم، وثَمَّ وجوهٌ أُخَر.

(1) "التحقيق" (43 / أ) .

(2) في الأصل: (فالأمر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت