فهرس الكتاب

الصفحة 218 من 1086

فصلٌ

قال المعترض:

(قال -يعني المجيب-: وهذا مذهب [1] أبي ثور وغيره من الفقهاء في العتق، وكذلك رواه حماد بن سلمة في جامعه عن حبيب بن الشهيد أنه سأل الحسن البصري عن رجل قال: كل مملوكٍ لي حر إن دخل على أخيه. قال: يكفر عن يمينه [2] . وروي ذلك عن أبي هريرة وعائشة وأم سلمة - رضي الله عنهم - [3] .

قلت: هذا والذي قبله مقصودٌ به إنْ ثبتَ الخلاف في العتق، ولا شك أَنَّ غيره قد نقل ذلك -أيضًا- في العتق عنهم، على أَنَّ ابن المنذر نقل عن أبي ثور في الإشراف [4] فيما إذا قال لعبده: إنْ لم أضربك فأنت حر، وأراد بيعه أنه إذا لم يجعل لذلك وقتًا لا يقع العتق عليه؛ وهذا يقتضي أنه إذا جعل له وقتًا يقع.

وكذلك نُقِلَ عن الحسن فيما إذا قال لعبده: إن بعتك فأنت حر، أنه يعتق من مال البائع [5] -يعني: إذا باعه- فهذا تصريحٌ من الحسن بوقوع العتق في

(1) في"التحقيق"والفتوى المعترض عليها: (قول) .

(2) لم أجده، وقد نقله المعترِض من فتوى ابن تيمية. انظر: مجموع الفتاوى (33/ 188) . وانظر ما سيأتي (ص 149 - 150) .

(3) سيأتي تفصيلها والكلام عليها في كلام المجيب عن قصة ليلى بنت العجماء (ص 201 - 209) .

(4) الإشراف (8/ 123) . وانظر: (ص 148) .

(5) رواه سحنون في المدونة (2/ 388) عن ابن وهب، عن سهل بن أبي حاتم، عن قرة بن خالد قال: سئل الحسن البصري عن رجل قال لمملوكه: إنْ بعتُكَ فأنت حرٌّ؛ =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت