فهرس الكتاب

الصفحة 370 من 1086

فصلٌ

قال المعترض:

(وقوله: إنه قال في رواية أبي طالب [1] : وقد سئل عن الاستثناء. قال: الاستثناء فيما يكفر، قال الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْو فِي أَيمَانِكُمْ} [المائدة: 89] فكل يمين فيها كفارة غير الطلاق والعتاق.

قلنا: هذا صريحٌ في استثناء الطلاق والعتاق؛ فلا يجوز بعد ذلك أن يُنْسَبَ [2] إلى أحمد، ولا أَنْ يُخَرَّج على قواعده، لأنه [3] إنما يخرج على قاعدة إمام [4] ما لم يُصَرِّح بِرَدِّهِ، وفي استثنائه تصريح [5] بنفي الحكم عنه) [6] .

فنقول:

لمَّا قال الاستثناء فيما يُكَفَّر، والطلاق والعتاق لا كفارة فيهما فلا استثناء فيهما [ ... ] [7] أَنَّ الاستثناء فيما يكفر، [و] [8] أن الاستثناء إنما هو

(1) انظر ما تقدم قريبًا (ص 277) .

(2) في الأصل: (وينسبه) ، والمثبت من"التحقيق".

(3) في الأصل: (و) ، والمثبت من"التحقيق".

(4) هنا كلمة غير واضحة في الأصل، والمثبت من"التحقيق".

(5) في الأصل: (صريح) ، والمثبت من"التحقيق".

(6) "التحقيق" (38 / أ) .

(7) يحتمل وجود كلمة لم أستطع قراءتها، ولعلها (تبيَّن) أو (دلَّ على) أو نحوهما.

(8) إضافة يقتضيها السياق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت