فهرس الكتاب

الصفحة 445 من 1086

وفي حديث المرأة التي نذرت أن تذبح ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا نذر فيما لا يملك، ولا في معصية" [1] .

والمأثور عن الصحابة -رضوان الله عليهم- في نذر المعصية والنذر المعجوز عنه: الإفتاء إما ببدل وإما بكفارة يمين، كما في حديث عقبة بن عامر الذي رواه أهل السنن من حديث ابن عباس ومن حديث عقبة [2] .

قال الشافعي [3] : عن ابن علية، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن علي في الرجل يحلف عليه المشي. قال: يمشي، فإنْ عجز ركب وأهدى بدنة.

وروى أبو داود الطيالسي [4] : حدثنا أبو عامر صالح بن رُسْتُم، عن كثير بن شِنْظِير، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال: قَلَّمَا قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا حثنا فيه على الصدقة ونهانا عن المثلة. وقال:"إِنَّ من المثلة أَنْ يخرم أنفه، ومن المثلة أن ينذر أن يحج ماشيًا، فإذا نذر أحدكم أن يحج ماشيًا فليهد هديًا وليركب" [5] .

(1) تقدم تخريجه في (ص 124 - 125) .

(2) تقدم تخريجهما قريبًا.

(3) الأم (7/ 180) ، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبير (10/ 139) . ورواية الحسن عن عليٍّ مرسلة. انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (ص 31 وما بعدها) .

(4) في مسنده (2/ 174) .

(5) وجاء من حديث يزيد بن إبراهيم، عن الحسن، عن سمرة مقتصرًا على أوله.

أخرجه الإمام أحمد في مسنده (33/ 376) . وانظر: العلل لابن المديني (ص 208) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت