فهرس الكتاب

الصفحة 150 من 1086

فصلٌ

قال المعترض:

(السابع عشر: لمَّا قالت بنو لَحْيَان لسرية عاصم بن ثابت: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلًا. فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر [1] .

وقول جُبير بن مُطْعِم لمولاه وحشي لما قَتَلَ حمزةُ طعيمةَ بنَ عدي بنِ الخيار ببدر: إِنْ قتلتَ حمزةَ بعَمِّي فأنت حر، فقتل وحشيٌّ حمزةَ [2] عام عَينين -جبلٌ بحيالِ أُحُدٍ [3] - [4] .

وجه الاستدلال من هاتين القصتين: أَنَّ المقصود بهذين التعليقين الحثُّ على تحصيل الشرط من القتل والنزول، فهو يشبه قوله: إِنْ لم يفعل كذا فأنت حر، فلو كان ذلك التعليق لا يترتب عليه الحرية [5] ولم يحصل مشروطه لكان هنا كذلك، لا يترتب عليه عتق وحشي ولا حصول الذمة لسرية عاصم، وهو خلاف ما فهموه منهم وفهمه كل أحد، وهم أهل اللسان وَصِحَابُهُ -أعني: سرية عاصم- فليس يخفى عنهم مدلول اللفظ لغة وشرعًا، وكذلك ما لا يحصى من

(1) أخرجه البخاري (4086) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -

(2) من قوله: (طعيمة بن عدي) إلى هنا غير موجود في"التحقيق".

(3) في البخاري: (وعَينين جبل بحيال أُحُد، بينه وبينه وادٍ) .

انظر: الأماكن للهمداني (ص 707) ، معجم البلدان (4/ 173) .

(4) أخرجه البخاري (4072) من حديث وحشي - رضي الله عنه -.

(5) كذا في الأصل، وفي"التحقيق": (الكفارة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت