فهرس الكتاب

الصفحة 250 من 1086

أبي الغمر [1] وغيرهما من أصحابه [2] ، وكان ابن وهب أعلم بالآثار، ولم يكن مالك يكتب إلى أحدٍ (الفقيه) إلا إليه [3] .

وأما نقل أبي ثور ومحمد بن نصر وابن عبد البر للنزاع فقد اعترف به [4] هذا المعترض، ونقل ما ذكره ابن عبد البر من نقل محمد بن نصر لكلامهم وكلام أبي ثور، وقد نقلت أنا كلام محمد بن نصر من مصنفه في الاختلاف [5] ، كما نقله منه ابن عبد البر، وقد ذكر هذا المعترض ذلك نقلا له من الاختلاف [6] .

قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي [7] : (إذا حلف بالمشي إلى مكة أو بثلاثين حجة أو بصيام أوجبه على نفسه في اليمين أو بغير ذلك من الأيمان سوى الطلاق والعتاق؛ فإن أهل العلم اختلفوا في ذلك: ففي قول أصحابنا كلهم كفارة يمين [و] [8] ليس عليه أكثر من ذلك،

(1) عبد الرحمن بن عمر بن أبي الغمر، أبو زيد، ولد سنة (165) ، رأى مالكًا ولم يأخذ عنه، وكان فقيهًا متقنًا، توفي سنة (234) .

ترتيب المدارك (4/ 22) ، الديباج المذهب (ص 148) .

(2) مجموع الفتاوى (32/ 84) (33/ 320) .

(3) ترتيب المدارك (3/ 230 وما بعدها) .

(4) كلمة غير واضحة تحتمل ما أثبتُّ.

(5) كلمة (الاختلاف) غير واضحة؛ ولعل ما أثبتُّ هو الصواب، لأنَّ للمروزي كتابًا بعنوان (اختلاف الفقهاء) .

(6) في الأصل كلمة لم يظهر منها إلا هذه الأحرف: إلا، ولعلها ما أثبتُّ.

(7) في كتابه اختلاف الفقهاء (ص 491) .

(8) إضافة من (اختلاف الفقهاء) للمروزي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت