قال البيهقي [1] : ورواه محمد بن عبد الله [2] الأنصاري، عن صالح. وقال [في] [3] الحديث:"فليهد بدنة وليركب".
وقد روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه أمرها أن تركب ما مشت، فجعل ذلك البدل كافيًا.
وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه أمرها بذلك، وبالهدي أيضًا.
قال ابن وهب [4] : أخبرني مالك بن أنس وعبيد الله [5] بن عمر، عن عروة بن أُذَينَة. قال: خَرَجْتُ مع جَدَّةٍ [6] لي عليها مشي، حتى إذا كُنَّا ببعض الطريق عجزت، فأرسلت مولىً لها إلى عبد الله بن عمر يسأله، فَخَرَجْتُ معه، فسألَ ابن عمر، فقال: مُرْهَا فلتركب، ثم لتمش من حيثُ عجزت.
وقال ابن وهب [7] : أخبرني سفيان الثوري، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عبد الله بن عباس قال: قال ابن عباس: وتنحر بدنة.
وروى البيهقي [8] بإسناد جيد عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي أنه
(1) في السنن الكبير (20/ 222) .
(2) في الأصل: (عبدٍ) ، والمثبت من السنن الكبير.
(3) طمس لعل تقديره ما أثبتُّ.
(4) أخرجه من طريقه: البيهقي في السنن الكبير (20/ 223 / ح 20153) ، وابن عساكر في تاريخ دمشق (40/ 193) .
(5) في الأصل والسنن الكبير: (عبد الله) ، والتصويب من مصنف ابن أبي شيبة (7/ 579) (8/ 243) . وانظر: التاريخ الكبير (7/ 33) ، الجرح والتعديل (6/ 396) .
(6) في الأصل: (حرة) ؛ والمثبت من السنن.
(7) أخرجه من طريقه: البيهقي في السنن الكبير (20/ 223 / ح 20154) .
(8) في السنن الكبير (20/ 223 / ح 20155) .