فهرس الكتاب

الصفحة 447 من 1086

سُئِلَ عن رجلٍ نَذَرَ أَنْ يمشي إلى الكعبة، فمشى نصف الطريق ثم ركب. قال ابن عباس: إذا كان عامُ قابلٍ فليركب ما مشى، وليمش ما ركب، وينحر بدنة.

وقد روي عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا فيمن نذر نذرًا لا يطيقه كفارة يمين. رواه أبو داود وغيره [1] .

ورواه البيهقي [2] من حديث [3] ابن جريج، عن ابن أبي هند، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن كريب [4] ، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، [ومن نذر نذرًا لم يطقه فكفارته كفارة يمين] [5] ، ومن نذر نذرًا فأطاقه، فَلْيَفِ به".

قال البيهقي [6] : وهكذا روي عن طلحة بن يحيى؛ تارة عنه عن عبد الله بن سعيد [7] بن أبي هند [عن بكير] [8] ، وتارة عنه عن الضحاك بن عثمان عن عبد الله بن [سعيد] بن أبي هند.

(1) سنن أبي داود (3322) .

(2) في السنن الكبير (20/ 188 / ح 10094) .

(3) في الأصل زيادة: (ما لم يطقه، فكفارته كفارة يمين) ، وقد حذفتها لأنها غير موجودة في السنن، وليستقيم الكلام.

(4) في الأصل: (عكرمة) ؛ والمثبت من السنن الكبير، وهو الصواب؛ حيث إنه لا يُعلم لبكيرٍ رواية عن عكرمة بخلاف كريب.

انظر: تهذيب التهذيب (1/ 492) .

(5) في الأصل مكان ما بين المعقوفتين: (روي عنه) ؛ والمثبت من السنن.

(6) في السنن الكبير (20/ 193) .

(7) في الأصل: (سعد) ؛ والمثبت من السنن، وكذلك المواضع التالية.

(8) إضافة من السنن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت