فهرس الكتاب

الصفحة 161 من 1086

منهم، غَدَرَ بالأولين ونكث عهدهم وعاهد هؤلاء [1] .

وقال تعالى: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ [2] أَيمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} [النساء: 33] وكانوا يسمون الرجل حليفًا مأخوذ من الحِلْف [3] ، وهذه الأيمان لا يجوز فيها النكث والتكفير بل هذه يجب الوفاء بها بمطلق العقد، فإنَّ مطلق العقود التي بين الناس هي معقودة بالله، والله أمر بالوفاء بها، وإذا وَكَّدُوهَا بالحلف باسمه كان ذلك توكيدًا لها.

ولفظ اليمين في الأصل هو يمين الرجل، ثم لما كان إذا عاهد غيره يعقد يمينه بيمينه سُمِّي ذلك عقدًا ويمينًا، كما يسمى صفقة لأنه يصفق بيده على يده، وسمي مبايعة لأن كلا منهما يَمُدُّ باعه إلى الآخر، كما سميت المعانقة لأن كلًّا منهما يمد عنقه إلى الآخر، والمصافحة لأن كلًّا منهما يصفح يده بيد الآخر؛ أي: يمس صفحة يده بصفحة يده.

قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيدِيهِمْ} [الفتح: 10] يدل على أن مبايعتهم كانت بأيديهم مع أقوالهم، وكذلك كان

(1) الفتاوى الكبرى (4/ 83) ، القواعد الكلية (ص 385) ، الصارم المسلول (2/ 42) .

وانظر: تفسير الطبري (14/ 340، 346 - 347) ، أحكام أهل الذمة (3/ 1387 وما بعدها) .

(2) كذا في الأصل، وهي قراءة أبي عمرو وغيره من السبعة، والتي كان يقرأ بها شيخ الإسلام.

انظر: جامع البيان في القراءات السبع (3/ 1010) ، والنشر في القراءات العشر (2/ 249) .

(3) مجموع الفتاوى (35/ 321) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت