فهرس الكتاب

الصفحة 284 من 1086

قال [1] :(فإن قالوا: فقد أفتى ابن عمر في ذلك بكفارة يمين.

قلنا: نعم؛ وقد اختلف الصحابة - رضي الله عنهم -؛ فما الذي جعل قول بعضهم أولى من قول بعض بلا برهان؟ ! ).

قال [2] : (وصحَّ عن عائشة وأم سلمة -أمَّيِ المؤمنين-.

وعن ابن عمر أنه جعل في قول ليلى بنت العجماء: كل مملوكٍ لها حر وكل مالٍ لها هدي وهي يهودية ونصرانية إن لم تطلق امرأتك كفارةَ يمين واحدة، وعن عائشة -أم المؤمنين - رضي الله عنها - أنها قالت فيمن قال في يمينٍ: مالي ضرائب في سبيل الله، أو قال: مالي كله في رتاج الكعبة: كفارة يمين.

وعن أم سلمة وعائشة -أمي المؤمنين- فيمن قال: عليَّ المشيُ إلى بيت الله إن لم يكن كذا: كفارة يمين، من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، عن أشعث الحمراني، عن بكر بن عبد الله المزني، عن أبي رافع عنهما.

وَرُوِّينَا عن جابر بن عبد الله: النذر كفارته كفارة يمين.

وعن ابن عباس مثل هذا.

وعن [عمر بن الخطاب] [3] نحوه.

(1) المحلى (ص 991) .

(2) المحلى (ص 991) .

(3) في الأصل: ابن عمر بن الخطاب، وهو خطأ، والتصويب من المحلى (ص 991) ومما تقدم (ص 143) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت