المسألة، وذكروا أنها أفتت في ذلك بكفارة يمين في نفس هذه المسألة التي روتها صفية [1] بنت شيبة.
رواه مالك، ورواه سفيان الثوري في جامعه -وقد رواه البيهقي في سننه من جامع سفيان- عن منصور بن عبد الرحمن، عن أمه صفية بنت شيبة، عن عائشة - رضي الله عنها - أنَّ رجلًا أو امرأةً سألتها عن شيءٍ كان بينها وبين ذي قرابة لها، فحلفت [إنْ] [2] كلمته فمالها في رتاج الكعبة. فقالت عائشة: يكفره ما يكفر اليمين [3] .
ورواه -أيضًا- عن منصور: يحيى بن سعيد الأنصاري، وعنه يزيد بن هارون، وقد رواه البيهقي -أيضًا- من هذه الطريق الصحيحة -أيضًا- عن يحيى، عن منصور بن عبد الرحمن -رَجُلٌ من بني عبد الدار-، عن أُمِّهِ صفية أنها سمعت عائش - رضي الله عنها - وإنسانٌ يسألها عن الذي يقول: كل مال له في سبيل الله أو كل ماله في رتاج الكعبة ما يُكَفِّرُ ذلك؟ قالت عائشة: يكفره
= في كتب الحديث المسندة: صفية.
(1) في الأصل: (حبيبة) ، والمثبت من كتب الحديث.
(2) إضافة يقتضيها السياق.
(3) أخرجه مالك في الموطأ (1/ 617) - ومن طريقه البغوي في شرح السنة 10/ 35 - عن أيوب بن موسى، عن منصور.
ومن طريق الثوري: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8/ 483 / ح 15988) ، والبيهقي في السنن الكبير (20/ 172 / ح 20063) .
قال ابن حجر في التلخيص (4/ 171) عن رواية مالك: بسند صحيح، وصححه ابن السكن.