فهرس الكتاب

الصفحة 312 من 1086

الصحابة والتابعين لا يحتاج إلى أن ينقل كلام مَنْ بعدهم [1] .

ولمَّا كان هذا من أصل ابن جرير كان يدعي الإجماع في مسائل متعددة مع شهرة النزاع فيها بين الأئمة الأربعة [2] مثل: ادعائه الإجماع على أن اليمين الغموس لا كفارة فيها، وأنَّ متروك التسمية مباح [3] ، ومثل ذلك؛ حتى يتأوَّل ما نُقِلَ في ذلك من النزاع؛ كما قال في مسألة اليمين الغموس [4] : (وقد علمت ما حدثكم به ابن العلاء ويعقوب، حدثنا هشيم، حدثنا حجاج، عن عطاء والحكم أنهما كانا يقولان فيمن حلفَ كذبًا متعمدًا: أنه يُكَفِّر) [5] .

قال:(أما الحكم؛ فإنَّ الصحيح عندنا أنه كان يأمر في ذلك بالكفارة استحبابًا، وذلك أنَّ أبا كريب حدثنا عن ابن إدريس، عن شعبة في الرجل يتعمد الحلف على الإثم [6] . قال حماد: ليس فيه [7] كفارة، وقال الحكم: الكفارةُ خير [8] .

وأما عطاء؛ فإنَّ الراوي عنه حجاج، وحجاج يجب في أخبارِهِ التثبتُ لأسبابٍ كثيرة).

(1) انظر (ص 137، 626 - 627) .

(2) في الأصل: (والأربعة) ، وما أثبتُّ هو الصواب.

(3) تقدمت الإشارة إلى ذلك في (ص 9) .

(4) انظر: مجموع الفتاوى (35/ 325) ، الفروع (10/ 444 - 445) .

(5) أخرجه الطبري في تفسيره (4/ 39) .

(6) في المصنف: (يحلف على الشيء يتعمده) .

(7) في المصنف: (لهذا) .

(8) وأخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة (12452) عن ابن إدريس به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت