ثم روى عن ابن سيرين والشعبي كراهيته، قال: (ولو صح عنهما أنهما حَرَّمَا ذلك، لم يَجُزْ الاعتراض بهما على [الحجة] [1] فيما كانت عليه مجمعة؛ فكيف وإنما الرواية عنهما بالكراهة، مع اختلاف في ذلك في الرواية عن بعضِ مَن رُوَيتْ عنه الكراهة) [2] .
فهو رحمهُ اللهُ يدعي الإجماع وثبوت الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ وكلاهما ضعيف.
قال البيهقي [3] في حديث ابن عباس هذا: كذا رواه مرفوعًا، ورواه غيره عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن عين [4] - وهو عكرمة- عن ابن عباس موقوفًا.
ورواه [5] من حديث سعيد بن منصور [وأبي بكر الحميدي] [6] ، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن جابر بن زيد [7] ، [عن عين] [8] ، عن ابن عباس قال:"إذا ذبح المسلم ونسي أن يذكر اسم الله فليأكل، فإن المسلم فيه اسم من"
(1) هكذا قرأتها.
(2) انظر للمجيب: مسألةٌ في التسمية على ذكاة الذبيحة والصيد؛ ضمن جامع المسائل (6/ 375) .
(3) في السنن الكبير (19/ 184) .
(4) في الأصل: (يحيى) ! ووضع الناسخ فوقها (ظ) ؛ والمثبت من السنن.
(5) أي: البيهقي في السنن الكبير (19/ 184 / ح 18924، 18925) .
(6) في الأصل: (الخدري) ! ووضع الناسخ فوقها (ظ) ؛ والمثبت من السنن.
(7) في الأصل: (يزيد) ؛ والمثبت من السنن.
(8) في الأصل: (أخبرني علي) ؛ والمثبت من السنن.