يدخل تعليقهما على وجه اليمين في قوله - صلى الله عليه وسلم:"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها؛ فليأت الذي هو خير، وليكفِّر عن يمينه" [1] .
قال الشيخ أبو محمد المقدسي [2] .
= وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (8/ 516) -ومن طريقه الترمذي في جامعه 1532) - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. وقال الترمذي: سألتُ محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث. فقال: هذا حديث خطأ، أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إنَّ سليمان بن داود قال: لأطوفنَّ الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة غلامًا، فطات عليهم فلم تلد امرأة منهن إلا امرأة نصف غلام". فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لو قال: إنَّ شاء الله؛ لكان كما قال". هكذا روي عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه هذا الحديث بطوله. وقال: سبعين امرأة. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قال سليمان بن داود: لأطوفنَّ الليلة على مائة امرأة.
وأخرجه البزار (12/ 169) من حديث ابن عمر - رضي الله عنها -. وقال: وهذا الحديث لا نعلم أسنده إلا أيوب عن نافع عن ابن عمر، ورواه عبيد الله عن نافع عن ابن عمر موقوفًا إلا رجل سمعته يحدث عن أبي معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فأنكرته عليه، وهو عباس البحراني.
والحديث صححه ابن حبان (10/ 183) .
انظر: علل الترمذي الكبير (برقم 455) ، العلل للدارقطني (13/ 103) ، نصب الراية (3/ 234، 301) ، البدر المنير (9/ 453) ، إرواء الغليل (8/ 196) .
(1) أخرجه مسلم، وتقدم في (ص 26) .
(2) كتبها الناسخ في الهامش، وقد وضع علامة اللحق بعد نهاية الحديث، ولم ينقل كلام ابن قدامة؛ فانظره في المغني (13/ 488) .