فهرس الكتاب
الصفحة 375 من 1086
وأما إذا كان بينهما ما قد يُظَنُّ أنه فَرْقٌ = تنازعوا في الصريح؛ ومثل هذا: إذا نَصَّ في الماء المستعمل في الوضوء على أنه طهور أو طاهر، وفي الماء المستعمل في الجنابة على خلاف ذلك؛ كان له في المسألتين قولان إذ لا فرق بينهما.
حجم الخط: