فهرس الكتاب

الصفحة 435 من 1086

فهذه الآثار ثابتة عن ابن عباس باتفاق أهل العلم، وقد تبع ابن عباس جمهور العلماء، كمالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم.

وقال مالك: من حلف فقال: أنا أنحر ابني إن فعلت كذا، فحنث فعليه كفارة يمين [1] .

وقال مرة: إن كان نوى بذلك الهدي؛ عليه هدي، وإن كان لم [ينو فيها؛ لا] [2] شيء عليه، لا هدي ولا كفارة [3] .

وقال مرة: إن نذر ذلك عند مقام [إبراهيم] [4] فعليه هدي، وإن لم يقل عند مقام إبراهيم فكفارة يمين [5] .

وقال أبو حنيفة: من نذر ذبح ولده فعليه شاة [6] ، وطائفة لم تتبعه، بل قالوا: لا شيء في ذلك، كالشافعي ويذكر هذا رواية عن أحمد، وظاهر مذهبه كما قال ابن عباس، لكن أفتى أحمد في غير موضع بكفارة يمين، كما روي عن ابن عباس من رواية القاسم [7] ، وهو اختيار طائفة من أصحاب

(1) المدونة (1/ 576) .

(2) ما بين المعكوفتين غير واضح.

(3) المدونة (1/ 576) .

(4) ما بين المعكوفتين غير واضح في الأصل.

(5) المدونة (1/ 576) .

(6) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (2/ 601) ، الغرَّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل أبي حنيفة (ص 186) .

(7) تقدم تخريجه في (ص 127، 163 - 164) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت