قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للذي أقرَّ على نفسه:"أَبِكَ جنون؟".
وقال علي - رضي الله عنه: بَقَرَ حمزةُ خواصر شَارِفَيَّ، فطفق النبي - صلى الله عليه وسلم - يلوم حمزة، فإذا حمزة قد ثَمِلَ محمرةٌ عيناه، ثم قال حمزة: هل أنتم إلا عبيد لأبي، فعرف النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قد ثَمِلَ، فخرج وخرجنا معه.
وقال عثمان - رضي الله عنه: ليس لمجنون ولا سكران طلاق.
وقال ابن عباس - رضي الله عنهما: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز.
وقال عقبة بن عامر - رضي الله عنه: لا يجوز طلاق الموسوس.
وقال عطاء -رحمة الله عليه-: إذا بدا بالطلاق فله شرطه.
وقال نافع -رحمة الله عليه-: طَلَّقَ رجل امرأته البتة إن خرجت. فقال ابن عمر - رضي الله عنهما: إِنْ خَرَجَت فقد بُتَّتْ منه، وإن لم تخرج فليس بشيءٍ.
وقال الزهري فيمن قال: إِنْ لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثًا: يُسْأَل عَمَّا قال وَعَقَدَ عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين، فإن سَمَّى أجلًا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف= جُعِلَ [1] ذلك في دينه وأمانته.
وقال إبراهيم: إِنْ قال لا حاجة لي فيك [2] نيته، وطلاق كل قوم بلسانهم.
وقال قتادة: إذا قال: إذا حملتِ فأنت طالق ثلاثًا، يغشاها عند كل طهر
(1) كتب الناسخ في الهامش: (أظنه) . وما ظنَّه صواب.
(2) في الأصل: (لك فيه) ووضع الناسخ فوقها خطًا، وكتب في الهامش ما هو مثبت وبجانبها (ظ) .