فهرس الكتاب

الصفحة 507 من 1086

ثم إن أبا حامد ذكر رواية عثمان بن حاضر عن ابن عمر وابن عبَّاس أنَّ في المال زكاته، وذكر عن ابن عمر رواية ثالثة أنَّه يخرج جميعه وهي رواية سالم، ثم أجاب إما بالتساقط وإما بالترجيح.

وهذا بعينه موجود في الحلف بالعتق، فإنه إنما نقل في حديث عثمان بن حاضر، وفي حديث ليلى بنت العجماء عن عدد من الصحابة القول بالتكفير منهم ابن عمر وابن عبَّاس؛ فإما أن تتساقط الروايتان [1] عن ابن عمر وابن عبَّاس ويَسلم قول حفصة وزينب ومن معهما بلا نزاع، وإما أن يرجح قول ابن عمر وابن عبَّاس الموافق لقول غيرهما.

وإذا ثبت قولهم في العتق فالطلاق بطريق الأولى، وليس عن أحد منهم في الطلاق ما يخالف ذلك ولا حرف واحد إلَّا اللفظ المحتمل عن ابن عمر، وحينئذٍ؛ فإذا قُدِّرَ أنَّ ابن عمر ثبت عنه ذلك في الطلاق فهو على إحدى الروايتين عنه في العتق، فإنه قد اختلف عنه فيه على روايتين، وإنْ قُدِّرَ أنَّ ابن عمر يفرق بين الطلاق والعتاق فقد يكون ذلك لظنه أنَّ الطلاق المعلق حضًّا ومنعًا يُقصَد إيقاعه.

فإنَّ كثيرًا من الطلاق الذي يقصد به الحض والمنع يقصد به الإيقاع، بخلاف العتق والنذر المعلق تعليقًا يقصد به الحض والمنع، فإنَّ هذا إنما يراد به اليمين في العادة الغالبة، فيظهر قصد اليمين في هذا كما ظهر في قصة ليلى بنت العجماء، بخلاف قوله لامرأته: إِنْ خرجت من منزلي فأنت طالق؛ فإنه كثيرًا ما يقصد بهذا الإيقاع عند الصفة.

فإن كان ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا إنما أفتى لمن قصد الإيقاع اِطَّرَدَ قوله: إنَّ

(1) في الأصل: (الروايتين) ، والوجه الرفع كما أثبت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت