فهرس الكتاب

الصفحة 666 من 1086

الخراسانيين كالقفال وصاحب التتمة [1] ، ويفتي به طائفة من أصحاب الشافعي في زماننا من أهل خراسان والجزيرة وبعض أهل تَبريز [2] وغيرهم [3] .

وحجة هذا القول: أَنَّ قولَ القائلِ: الطلاقُ يلزمني، أو العتق يلزمني، أو أيمان المسلمين تلزمني، أو أيمان البيعة تلزمني = صيغةُ نذر لا صيغة إيقاع، وهذا اختيار بعض المالكية مثل أبي [عمر] [4] بن القطان، ذكر ذلك في الحلف بأيمان المسلمين.

وقد تنازع الناس في هذه الصيغ: هل هي صريح في الإيقاع، أو كناية فيه، أو ليست صريحًا فيه ولا كناية؛ على ثلاثة أقوال، وهي ثلاث أقوال في

(1) هكذا قرأتها. وانظر: مجموع الفتاوى (33/ 131) ، الفتاوى الكبرى (3/ 305) ، قاعدة العقود (1/ 301 - 302) (2/ 310)

وقد نسب هذا القول إلى (صاحب شرح التنبيه) ، كما وجد هذا النقل عنه في آخر رسالة الاجتماع والافتراق في مسائل الأيمان والطلاق بخط ابن رشيق (ص 99) ، ونقله ابن القيم -أيضًا- في إغائة اللهفان (2/ 793) .

(2) بفتح أولها وكسره، من أشهر مدن أذربيجان، وهي مدينة عامرة حسناء، وأهلُها من أيسر أهل البلاد وأكثرهم مالًا، ولها أسوار محكمة، وبها عِدَّةُ أنهرٍ وبساتين محيطة بها.

انظر: الأماكن للهمداني (ص 152) ، معجم البلدان (2/ 13) ، آثار البلاد وأخبار العباد (ص 339) ، مراصد الاطلاع (1/ 252) .

(3) انظر تسمية بعضهم في: إعلام الموقعين (4/ 433 وما بعدها) ، ومعطية الأمان من حنث الأيمان (ص 234 وما بعدها) .

(4) بياض في الأصل مقدار كلمة أو كلمتين، ولعله ما أثبتُّ؛ فإنَّ لأبي عمر اختيارات وأقوال ينقلها المالكية في كتبهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت