فهرس الكتاب

الصفحة 774 من 1086

مَنْ أسلم قبل القدرة عليه، وذلك يرفع عنه العقوبة التي لله بالكلية؛ ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للأسير العقيلي لمَّا قال: يا محمد، إني مسلم. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم:"أَمَا إِنَّكَ لو قُلتها وأنت تملك أمرك، أفلحت كل الفلاح" [1] .

والإعتاق يعيد الإنسان إلي أصلِ حريته، وإِنْ كان المعتَق ذميًا فعتقه كالصدقة عليه، والصدقة عليهم جائزة بخلاف الطلاق والنكاح؛ فإنَّ النكاح هو سبب دوام الآدميين، فهو أمر طبيعي في بقائهم كما أَنَّ الأكل والشرب أمر طبيعي في بقاء الشخص، فلا بُدَّ منه من بقاء النوع؛ ولهذا يجب عند الضرورة إذا خاف الوقوع في الزنا.

وإذا كانت له شهوة ولكن لا يخاف الوقوع في الزنا فهل هو واجب أو مستحب؟ فيه قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد.

وإن اشتغل عنه بالصوم والصلاة، فهل هو أفضل أو الصلاة والصوم؟ فيه نزاع مشهور.

وَمَنْ لم يوجبه مع أَنَّ الآدميين لا يبقون [إلا] [2] به، فإنه يكتفي بالباعث الطبعي.

كما اختلف العلماء في الصناعات التي لا بُدَّ للناس منها كالحراثة والبناية؛ هل يقال: إنها فوض على الكفاية أم لا؟ على قولين في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما.

(1) أخرجه مسلم (1641) من حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه -، وقد تقدم طرفه في (ص 124 - 125) .

(2) إضافة يقتضيها السياق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت