وقال أبو محمد بن حزم [1] :(صَحَّ عن عائشة وأم سلمة -أُمِّي المؤمنين-، وعن ابن عمر أنه جعل في قول ليلي بنت العجماء: كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي وهي يهودية ونصرانية إِنْ لم تطلق امرأتك = كفارة يمين واحدة.
وعن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - فيمن قال في يمينٍ: ما لي ضرائب في سبيل الله، أو قال: ما لي كله في رتاج الكعبة = كفارة يمين.
وعن عائشة وأم سلمة أُمِّي المؤمنين - رضي الله عنها - فيمن قال: عليَّ المشي إلي بيت الله إِنْ لم يكن كذا = كفارة يمين؛ من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، عن أشعث الحمراني، عن بكر بن عبد الله المزني، عن أبي رافع عنهما).
قال:(وروينا عن جابر بن عبد الله: النذر كفارته كفارة يمين.
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - مثل هذا.
وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - نحوه.
وعن عكرمة والحسن فيمن قال: ما لي كله في رتاج الكعبة = كفارة يمين).
قال: (وَصَحَّ عن طاووس وعطاء؛ أما طاووس فقال: الحلف بالعتاق ومالي هدي وكل شيء لي في سبيل الله وهذا النحو = كفارة يمين.
وأما عطاء فقال فيمن قال: عليَّ بدنة أو قال [2] : ألف حجة، أو قال:
(1) في المحلى (ص 991) ، وقد تقدَّم مرارًا.
(2) كرر الناسخ (أو قال) .