فهرس الكتاب

الصفحة 835 من 1086

وإذا اختلف الصحابة على قولين؛ لم يكن لمن بعدهم إحداث قول ثالثٍ عند عامة العلماء، فإنَّ إحداثَ قول ثالث كإحداث قول ثانٍ، إذ كان الصواب لا يخرج عن أقاويل الصحابة [1] ، ولهذا قال أحمد بن حنبل: (يلزم مَنْ قال: يخرج من أقاويلهم إذا اختلفوا: أَنْ يخرج من أقاويلهم إذا اجتمعوا) [2] .

وقال -أيضًا-: (إذا اختلف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تَخَيَّرَ من أقاويلهم ولا يخرج عن قولهم إلى مَنْ بعدهم) [3] ، وهذا قول عامة العلماء، وإنما نازع في ذلك شذوذ.

وحينئذٍ، فإذا لم يكن للصحابة إلا قولان، قول بلزوم العتق والنذر وقول بتكفير هما جميعًا، والرواية بلزومهما متروكة باتفاق التابعين بعدهم = تعين أَنْ يكون القول بتكفيرهما هو القول الصواب، لئلا يلزم اتفاق الصحابة أو التابعين على الخطأ، فإنه إِنْ كان الصواب حديث عثمان بن حاضر، وقد

(1) مجموع الفتاوى (13/ 59) (15/ 95) (21/ 291) (27/ 208) (34/ 125) ، الفتاوى الكبرى (6/ 498) (6/ 524) ، مختصر الفتاوى المصرية (ص 625) ، شرح عمدة الفقه (1/ 333) ، تنبيه الرجل العاقل (2/ 609 وما بعدها) .

(2) نصَّ على ذلك في رواية عبد الله وأبي الحارث؛ كما نقله أبو يعلى في العدة (4/ 1059) (4/ 1113) ، والمسودة (2/ 616) .

وقريب منه ما ذكره صالح في مسائله (2/ 165) .

(3) نصَّ على ذلك في رواية الأثرم؛ كما نقله أبو يعلى في العدة (4/ 1113) .

وروى الخطيب البغدادي في الفقه والمتفقه (1/ 534) ، وابن الجوزي في تعظيم الفتيا (ص 67) عن الأثرم هذا الأمر من فعل الإمام أحمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت