فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 312

وحديث ابن عمر فيه مقيّدًا بثلاثة أيام، وعنه روايات أخرى أيضًا. وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق؛ لاختلاف التقييدات" [1] ."

وهذا هو الأسلم.

وقال النووي:"قال العلماء باختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين واختلاف المواطن , وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة أو البريد" [2] .

وقال ابن عبد البر:"وقد اضطربت الآثار المرفوعة في هذا الباب كما ترى في ألفاظها , ومحملها عندي -والله أعلم-: أنها خرجت على أجوبة السائلين، فحدَّث كلَّ واحدٍ بمعنى ما سمع؛ كأنه قيل له - صلّى اللهُ عليهِ وسلَّم - في وقتٍ ما: هل تسافر المرأة مسيرة يوم بلا محرم؟ فقال: (لا) . وقيل له في وقت آخر: هل تسافر المرأة مسيرة يومين بغير محرم؟ فقال: (لا) . وقال له آخر: هل تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام بغير محرم؟ فقال: (لا) . وكذلك معنى الليلة والبريد، ونحو ذلك. فأدّى كلُّ واحدٍ ما سمع على المعنى. والله أعلم. ويجمع معاني الآثار في هذا الباب -وإن اختلفت ظواهرها-: الحظر على المرأة أن تسافر سفرًا يُخاف عليها الفتنة بغير محرم؛ قصيرًا كان أو طويلًا. والله أعلم" [3] .

(1) العسقلاني , أحمد بن علي بن حجر. فتح الباري , (4/ 75) .

(2) النووي , يحيى بن شرف الدين. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج , (بيروت: دار إحياء التراث العربي , 1392) (9/ 103) .

(3) القرطبي , أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, تحقيق: مصطفى العلوي ومحمد البكري , (مؤسسة قرطبة , 1387 هـ 1967 م) (21/ 55) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت