فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 312

وقال الطحاوي: (فقد اتفقت هذه الآثار كلها عن النبي - صلّى اللهُ عليهِ وسلَّم - في تحريم السفر ثلاثة أيام على المرأة بغير ذي محرم , واختلفت في ما دون الثلاث؛ فنظرنا في ذلك فوجدنا النهي عن السفر بلا محرم مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًا ثابتًا بهذه الآثار كلها. وكان توقيته ثلاثة أيام في ذلك إباحة السفر دون الثلاث لها بغير محرم , ولولا ذلك لما كان لذكره الثلاث معنى) [1] .

قال الشوكاني:"وهذا هو الظاهر - أعني: الأخذ بأقلّ ما ورد-؛ لأن ما فوقه منهيٌّ عنه بالأولى. والتنصيص على ما فوقه كالتنصيص على الثلاث. واليوم والليلة، واليومين والليلتين لا ينافيه؛ لأن الأقل موجود ضمن الأكثر. وغاية الأمر: أن النهي عن الأكثر يدل بمفهومه على أن ما دونه غير منهيٍّ عنه. والنهي عن الأقل منطوق , وهو أرجح من المفهوم" [2] .

(1) الطحاوي , أحمد بن محمد بن سلامة. شرح معاني الآثار , تحقيق: محمد النجار ومحمد سيد جاد الحق, (عالم الكتب , 1414 هـ 1994 م) . الطبعة الأولى (2/ 114) .

(2) الشوكاني , محمد علي. نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار , (9/ 55) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت