وهي من طريق علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة [1] .
الحديث الثاني: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنّه قال: (ما سمّى رسول الله - صلّى اللهُ عليهِ وسلَّم - في إحرامه حجًا ولا عمرة) .
رواه الشافعي في اختلاف الحديث [2] من طريق إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن عن جابر.
قال بن حجر:"إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي أبو إسحاق المدني متروك" [3] .
وقال أيضًا:"وهذا الحديث عن جابر لا أصل له" [4] .
(1) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنّه يجوز إفراد الحج والتمتع والقِران، (2/ 870) رقم (1211) .
(2) اختلاف الحديث للشافعي، باب المختلفات التي عليها دلالة، (ص 567) رقم (232) .
(3) العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، تقريب التهذيب، (1/ 93) .
(4) العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، تلخيص الحبير، (2/ 247) .