الحديث الرابع: عن جابر رضي الله عنه: أنّ رسول الله - صلّى اللهُ عليهِ وسلَّم - أفرد الحج.
رواه ابن ماجه [1] .
قال في المصباح:"هذا إسناد صحيح رجاله ثقات وله شاهد من حديث عائشة رواه الشيخان" [2] .
الحديث الخامس: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي - صلّى اللهُ عليهِ وسلَّم - من المدينة بعد ما ترجل وادّهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه فلم ينهى عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد، فأصبح بذي الحليفة ... وفيه"ثمّ نزل بمكة وهو مهل بالحج".
رواه البخاري [3] .
الأحاديث الدالة على أنّ النبي - صلّى اللهُ عليهِ وسلَّم - أحرم إحرامًا مطلقًا ولم يسم حجًا ولا عمرةً:
الحديث الأول: إحدى روايات حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت: (خرجنا مع رسول الله - صلّى اللهُ عليهِ وسلَّم - لا نذكر حجًا ولا عمرة) .
(1) سنن ابن ماجه، كتاب المناسك، باب الإفراد بالحج، (2/ 988) رقم (2966) .
(2) الكناني، أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل، مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، (3/ 196) .
(3) صحيح البخاري، كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر، (2/ 560) رقم (1470) .