وقال أبو داود:"رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمّام عن عطاء عن ابن عباس موقوفًا" [1] .
وقال الترمذي:"حديث ابن عباس حسن صحيح والعمل عليه" [2] .
وقال البيهقي:"رفعه خطأ، وكان ابن أبي ليلى هذا كثير الوهم وخاصة إذا روى عن عطاء فيخطئ كثيرًا، ضعّفه أهل النقل مع كبر محله في الفقه" [3] .
الحديث الثاني: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: اعتمر رسول الله - صلّى اللهُ عليهِ وسلَّم - ثلاث عمر، كل ذلك يلبي حتى يستلم الحجر". رواه أحمد [4] واللفظ له، ورواه البيهقي [5] وابن أبي شيبة [6] كلهم من طرق الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب."
وقال البيهقي:"الحجاج بن أرطأة لا يحتج به" [7] .
-الأحاديث الدالة على أنّ الحاج يقطع التلبية عند رمي الجمار:
(1) سنن أبي داود (ص 316) .
(2) سنن الترمذي (2/ 252) .
(3) السنن الكبرى للبيهقي (5/ 105) .
(4) مسند الإمام أحمد (2/ 180) رقم (6685) .
(5) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحج، باب لا يقطع المعتمر التلبية حتى يفتح الطواف، (5/ 105) رقم (9682) .
(6) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج، باب المحرم المعتمر متى يقطع التلبية، (3/ 259) رقم (14003) .
(7) السنن الكبرى للبيهقي (5/ 105) .