-ثالثًا: الحديث الدال على أنّ فسخ الحج إلى العمرة كان خالصًا بأصحاب رسول الله - صلّى اللهُ عليهِ وسلَّم -
حديث الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه، قال: قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال: بل لكم خاصة. رواه أبو داود [1] واللفظ له، ورواه ابن ماجه [2] وأحمد [3] والنسائي [4] في الكبرى كلهم من طريق عبد العزيز الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال عن أبيه.
قال ابن حزم:"أمّا حديث الحارث بن بلال بن الحارث المسند إلى النبي - صلّى اللهُ عليهِ وسلَّم - في أنّ فسخ الحج خاصة للصحابة رضي الله عنهم، فحديث واهٍ لا يثبت؛ لأنّ الحارث بن بلال بن الحارث مجهول والمجهول لا تقوم به حجة" [5] .
وقال الإمام أحمد:"حديث بلال بن الحارث عندي ليس يثبت، ولا أقول به، ولا يعرف هذا الرجل" [6] .
(1) سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة، (ص 315) رقم (1808) .
(2) سنن ابن ماجه، كتاب المناسك، باب من قال كان فسخ الحج لهم خاصة، (2/ 994) رقم (2984) .
(3) مسند الإمام أحمد، (3/ 469) رقم (15947) ورقم (15948) .
(4) السنن الكبرى للنسائي، كتاب المناسك، باب إباحة فسخ الحج للعمرة لمن لم يسق الهدي، (4/ 75) رقم (3776) .
(5) الأندلسي، علي بن أحمد بن حزم، حجة الوداع، (ص 596) .
(6) الحنبلي، محمد بن أحمد بن عبد الهادي، تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، (3/ 443) .