فهرس الكتاب
1325 - حدَّثنا ابنُ حنبل - يعني أحمدَ - , حدَّثنا حجَّاجٌ، قال: قال ابنُ جريج: أخبرني عثمانُ بنُ أبي سليمان، عن علي الأزديِّ، عن عُبيد بن عُمير عن عبد الله بن حُبشي الخثعَمي أن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - سئل: أيُّ الأعمالِ أفْضَلُ؟ قال:"طولُ القيام" [1] .
1326 - حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكٍ، عن نافعِ وعبدِ الله بنِ دينار
عن عبد الله بن عمر: أن رجلًا سأل رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - عن صلاةِ الليل، فقال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم:"صلاةُ الليلِ مَثْنى مَثنى، فإذا خشيَ أحدُكم الصبحَ، صلّى ركعةً واحدةً تُوتر له ما قد صلّى" [2] .
(1) إسناده قوي، ولكن الصحيح في لفظه ما سنورده من روايتي أحمد والنسائي إن شاء الله. عليّ الأزدى - وهو علي بن عبد الله البارقي - أخرج له مسلم حديثًا واحدًا، وقال ابن عدي: لا بأس به، وباقي رجاله ثقات، وقد قوى الحافظ إسناده في ترجمة عبد الله بن حبشي من"الإصابة". حَجَّاج: هو ابن محمد الأعور، وابن جريج: هو عبد الملك ابن عبد العزيز.
وأخرجه مطولًا النسائي في"الكبرى" (2317) عن عبد الوهاب بن الحكم الوراق، عن حجاج بن محمد، بهذا الإسناد.
إلا أنه قال فيه: أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - سُئل: أي الأعمال أفضل؟ قال:"إيمان لا شك فيه، وجهاد لا غلول فيه، وحجة مبرورة"، قيل: فأي الصلاة أفضل؟ قال:"طول القنوت".
وهو كذلك في"مسند أحمد" (15401) ، فالظاهر أن أبا داود اختصره، فوقع خلل في اختصاره. والله تعالى أعلم. وقد رواه كذلك بهذا اللفظ الذي رواه عبد الوهاب بن الحكم وأحمد في"مسنده": هارونُ بن عبد الله الحمال عند النسائي في"المجتبى" (4986) .
وأخرج مسلم (756) و (165) من حديث جابر بن عبد الله: بلفظ: أيُّ الصلاةِ أفضل؟ قال: طول القنوت.
وسيأتى مطولًا برقم (1449) .
(2) إسناد. صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة.