فهرس الكتاب
قال أبو داود: رواه ابن جُريج عن أيوبَ نحوه.
4529 - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا ابنُ إدريسَ، عن شعبةَ، عن هشام بنِ زيدٍ
عن جده أنس: أن جاريةً كان عليها أوضاحٌ لها، فرضَخَ رأسها يهوديٌّ بِحَجرٍ، فدخَلَ عليها رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - وبها رمَقٌ، فقال لها:"مَنْ قتلكِ؟ فلانٌ قتلكِ؟"فقالت: لا، برأسها، قال:"مَن قتلكِ؟ فُلان قتلكِ؟"قالت: لا، برأسِها، قال:"فلانٌ قتلكِ؟"قالت: نعم، برأسها، فأمر به رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - فقُتل بينَ حجرينِ [1] .
4530 - حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل ومُسدَّد، قالا: حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ، أخبرنا سعيدُ بنُ أبي عَروبةَ، عن قَتادَةَ، عن الحسنِ
عن قيس بن عُبادٍ، قال: انطلقتُ أنا والأشترُ إلى عليٍّ، فقلنا: هل عَهِدَ إليك رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - شيئًا لم يعهدهُ إلى الناسِ عامةَ؟ قال: لا، إلا
= وهو في"مسند أحمد" (12667) .
وانظر ما قبله.
قال السندي في"حاشيته على المسند": أن يُرجم، أي: يُرضَخ رأسه بالحجارة ما جاء، والتعبير هنا بالرجم لكونه مثلَه، والله تعالى أعلم.
(1) إسناده صحيح. ابن إدريس: هو عبد الله، وشعبة: هو ابن الحجاج.
وأخرجه البخاري (5295) و (6877) و (6879) ، ومسلم (1672) ، وابن ماجه (2666) ، والنسائي في"الكبرى" (6955) من طريق شعبة بن الحجاج، به.
وهو في"مسند أحمد" (12748) ، و"صحيح ابن حبان" (5992) .
وانظر سابقيه.
قال الخطابي: يريد بالأوضاح حليًا لها. =