فهرس الكتاب

الصفحة 1458 من 4434

1751 - حدَّثنا عمرو بنُ عثمان ومحمد بنُ مِهران الرازيُ، قالا: حدَّثنا الوليدُ، عن الأوزاعيِّ، عن يحيي، عن أبي سَلَمَة

عن أبي هُريرة: أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - ذَبَحَ عمن اعْتَمَرَ مِن نِسائه بقرةً بَينَهُنَّ [1] .

1752 - حدَّثنا أبو الوليد الطيالسيُّ، وحفصُ بنُ عُمَرَ، المعنى، قالا: حدَّثنا شُعبهَ، عن قَتادةَ - قال أبو الوليد: قال: سمعتُ أبا حسان

= وهو في"مسند أحمد" (26109) .

وله شاهد من حديث أبي هريرة سيأتى بعده.

وآخر من حديث جابر عند مسلم (1319) ولفظه:"نحر النبي - صلَّى الله عليه وسلم - عن عائشة بقرة في حجته".

قال الخطابي: البقرة تجزئ عن سبعة كالبدنة من الإبل، وفيه بيان جواز شركة الجماعة في الذبيحة الواحدة. وممن أجاز ذلك عطاء وطاووس وسفيان الثوري والشافعي، وقال مالك بن أنس: لا يشتركون في شيءٍ من الهدي والبدن والنسك.

وعن أبي حنيفة أنه قال: إن كانوا كلهم يريدون النسك فجائز، وإن كان بعضهم يريد النسك وبعضهم اللحم لم يجز، وعند الشافعي يجوز على الوجهين معًا.

(1) إسناده صحيح وقد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث من الأوزاعي عند ابن ماجه (3133) ، وصرح بسماع الأوزاعي من يحيى عند الحاكم 1/ 467، والبيهقي 4/ 254 فانتهت شبهة تدليسه. الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، ويحيى: هو ابن أبي كثير، وأبو سلمة هو عبد الرحمن بن عوف.

وأخرجه ابن ماجه (3133) من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.

وهو في"صحيح ابن حبان" (4008) .

وفي الباب عن عائشة سلف قبله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت