عن ابن عباسٍ قال: فرض رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - زكاةَ الفِطْر طُهْرةً للصَائم مِن اللغو والرَّفثِ وطُعْمةً للمساكينَ، مَنْ أدَّاها قبلَ الصَّلاة، فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومن أدَّاها بعدَ الصَّلاة، فهي صَدَقةٌ من الصَّدقات [1] .
1610 - حدَّثنا عبدُ الله بن محمد النُّفيليُّ، حدَّثنا زهير، حدَّثنا موسى بنُ عُقبة، عن نافعٍ عن ابن عُمَرَ، قال: أمَرَنا رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - بزكاةِ الفِطْرِ أن تُؤدَّى قبلَ خروجِ النَاسِ إلى الصَّلاة، قال: فكان ابنُ عمر يُؤديها قبلَ ذلك باليومِ واليومين [2] .
1611 - حدَّثنا عبدُ الله بن مسلمةَ، حدَّثنا مالك - وقراءةً على مالك أيضًا - عن نافعٍ
(1) إسناده حسن. أبو يزيد الخولاني وشيخه سيار بن عبد الرحمن صدوقان.
مروان: هو ابن محمد بن حسان الطاطري. وقال الدارقطني بعد أن رواه (2067) : ليس في رواته مجروح.
وأخرجه ابن ماجه (1827) من طريق مروان بن محمد، بهذا الإسناد.
ولتأدية زكاة الفطر قبل الصلاة انظر الحديث التالي. والحديث الآتي برقم (1612) .
(2) إسناده صحح. زهير: هو ابن معاوية الجعفي أبو خيثمة.
وأخرجه البخاري (1509) ، ومسلم (986) ، والتر مذي (864) ، والنسائي في"الكبرى" (2312) من طرق عن موسى بن عقبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (986) (23) من طريق الضحاك بن عثمان، عن نافع، به.
وهو في"مسند أحمد" (6389) ، و"صحيح ابن حبان" (3299) .