تَدْعُوا على أموالِكُم، لا تُوافِقُوا مِنَ الله ساعةَ نيلٍ فيها عطاءٌ، فيستجيبَ لَكُم" [1] ."
قال أبو داود: هذا الحديثُ متصل، عبادةُ بن الوليد بن عبادة لقي جابرًا [2] .
1533 - حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى، حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن الأسود بن قيس، عن نُبيح العَنزي
عن جابر بن عبد الله: أن امرأةَ قالت للنبى - صلَّى الله عليه وسلم: صلِّ عليَّ وعلى زوجي، فقال النبي - صلَّى الله عليه وسلم:"صلَّى الله عليك وعلى زوجك" [3] .
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (3009) من طريقين عن حاتم بن إسماعيل، بهذا الإسناد.
وهو في"صحيح ابن حبان" (5742) .
وقوله: لا توافقوا: نهي للداعي وعلة للنهي، أي: لا تدعوا على من ذكر لئلا توافقوا من الله ساعة إجابة فتستجاب دعوتكم السوء.
(2) مقالة أبي داود هذه زيادة أثبتناها من (ب) و (د) ، ومن نسخة على هامش (أ) ، إلا أنها كتبت في (د) بخط مغاير، وأُلحِقَت بأصل النسخة.
(3) إسناده صحيح. أبو عَوانة: هو وضاح بن عبد الله اليشكري، ونبيح: هو ابن عبد الله العنزي.
وأخرجه النسائي في"الكبرى" (10184) من طريق سفيان، عن الأسود بن قيس، بهذا الإسناد.
وهو في"مسند أحمد" (15281) ، و"صحيح ابن حبان" (916) و (918) .
قال بعضهم: الصلاة بمعنى الدعاء والرحمة، قيل: يجوز على غير النبي - صلَّى الله عليه وسلم -، قال الله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} وقال - صلَّى الله عليه وسلم - فيما رواه البخاري (1497) :"اللهم صل على آل أبي أوفى"وأما الصلاة التي لرسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -، فإنها بمعنى التعظيم والتكريم، فهي خاصة له.