فهرس الكتاب

الصفحة 3021 من 4434

3545/ 1 - حدَّثنا أحمد ابن يونس، حدَّثنا زهير، حدَّثنا عبد اللهِ بنُ عطاءٍ، عن عبد الله بن بُريدة

عن أبيه بريدة: أن امرأة أتت رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - فقالت: كنت تصدّقْتُ على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة، قال: وذكر الحديث [1] .

86 -باب عطية المرأةِ بغَير إذنِ زَوجِها

3546 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حمادٌ، عن داود بنِ أبي هند وحبيبٍ المعلّمِ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه

عن جده، أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال:"لا يجوز لامرأةٍ أمْرٌ في مالها إذا مَلَكَ زوجُها عصمتَها" [2] .

(1) إسناده صحيح. وهو مكرر الحديث السالف بالأرقام (1656) و (2877) و (3309) .

(2) إسناده حسن. حماد: هو ابن سلمة.

وأخرجه النسائي (3756) من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (2388) من طريق المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، به.

وهو في"مسند أحمد" (6681) ، وانظر ما بعده.

قلنا: يغلب على ظننا أن زيادة:"في مالها"مدرجة من بعض الرواة، ظن أن قوله -صلَّى الله عليه وسلم-:"لا يجوز للمرأة عطية إلا بإذن زوجها"أن هذه العطية من مالها، كما التبس على بعض الرواة الأمر في حديث:"إن الله خلق آدم على صورته"فظن أن الضمير يعود على الله، فأبدل المكني بالاسم المظهر، فقال: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن.

وقد ذكر البيهقي في"السنن الكبرى"6/ 60 - 61 من طريق أبي العباس الأصم، أنبأنا الربيع قال: قال الشافعي (يعني في هذا الحديث) : سمعناه وليس بثابت فيلزمنا أن نقول به والقرآن يدل على خلافة، ثم السنة، ثم الأثر، ثم المعقول، وقال في =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت