3524 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا حماد وحدَّثنا موسى، حدَّثنا أبان، عن عُبيدِ الله بنِ حُميد بن عبد الرحمن الحِمَيريِّ، عن الشعبي -قال عن أبان:
إن عامرًا الشعبي حدَّثه- أن رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- قال:"مَنْ وجد دَابةً قد عَجَزَ عنها أهْلُها أن يَعْلِفُوهَا فسيَّبوها فأخذها، فأحياها، فهي له". قال أبو داود في حديث أبان: قال عُبيد الله: فقلت: عَمَّنْ؟ قال: عن غير واحدٍ من أصحاب النبي - صلَّى الله عليه وسلم - [1] .
قال أبو داود: وهذا حديثُ حمادٍ، وهو أبينُ وأتمُّ.
3525 - حدَّثنا محمدُ بن عُبيدِ، عن حماد -يعني ابنَ زيدٍ- عن خالدٍ الحذاء عن عُبيد الله بن حُميد بن عبد الرحمن
= وقد سلف من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبي هريرة دون ذكر الموت برقم (3519) .
(1) إسناده حسن من طريق أبان -وهو ابن يزيد العطار- من أجل عُبيد الله بن حُميد بن عبد الرحمن الحِمْيري، فقد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في"الثقات"، وإبهام جماعة الصحابة الذين حدثوا الشعبي -وهو عامر بن شراحيل- لا تضرُّ، لأنهم جميعًا عدول. حماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه الدارقطني (3050) ، والبيهقي 6/ 198 من طريق أبي داود السجستاني، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي 6/ 198 من طريق منصور بن زاذان، عن عُبيد الله بن حميد، عن الشعبي قال: من فاتت عليه دابته فتركها فهي لمن أحياها، قلت: عمن هذا يا أبا عمرو، فقال: إن شئت عددت لك كذا وكذا من أصحاب رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -.
وأخرج البيهقي 6/ 198 بإسناد صحيح إلى الأوزاعي قوله في رجل سيب دابته، فأخذها رجل فأصلحها، فقال: هذا قد قضي فيه: إن كان سيّبها في كلأ وماء وأمن فصاحبها أحق بها، وإن كان سيبها في مفازة ومخافة فالذي أخذها أحق بها.
وانظر ما بعده.