فهرس الكتاب

الصفحة 3921 من 4434

قال أبو داود: رواه أسامة بنُ زيدٍ الليثي وعبدُ الرحمن بن الحارث، عن عمرو بنِ شعيب، مثلَه.

23 -باب في الرجل يُقَاتِلُ الرجلَ فيدفَعُه عن نفسه

4584 - حدَّثنا مُسَدَّد، حدَّثنا يحيى، عن ابنِ جُريج، أخبرني عطاء عن صَفوانَ بنِ يَعلى

عن أبيه، قال: قاتل أجيرٌ لي رجُلًا فَعَضَّ يدَه، فانتزعَهَا، فندَرَتْ [1] ثَنِيّتُه، فأتى النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم -، فأهدَرَهَا، وقال:"أتريدُ أن يضَعَ يدَهُ في فيكَ تقضَمُها كالفحْلِ؟" [2] .

(1) في (أ) فابتدرت، وفي (هـ) : فانتدرت. والمثبت من (ب) و (ج) ، وعليها شرح ابن الأثير في"النهاية"وفسَّر كلمة نَدَرَ، فقال: أي: سقط ووقع. وكذلك في النسخة التي شرح عليها العظيم آبادي.

(2) إسناده صحيح. عطاء: هو ابن أبي رباح، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، ويحيى: هو ابن سعيد القطان.

وأخرجه البخاري (1848) و (2265) ، ومسلم (1674) ، وابن ماجه (2656) ، والنسائي في"الكبرى" (6941 - 6946) من طريق عطاء بن أبي رباح، به. وقرن ابن ماجه والنسائي في الموضع الأول بيعلى أخاه سلمة.

وأخرجه النسائي (6947) من طريق بُديل بن ميسرة، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى: أن أجيرًا ليعلى بن مُنية عض آخرُ ذراعه ... رواه هكذا مرسلًا.

وأخرجه أيضًا (6948) من طريق محمَّد بن مسلم الزهري، عن صفوان بن يعلى: أن أباه غزا مع رسول الله ... مرسلًا أيضًا.

وأخرجه النسائي (6939) و (6940) من طريق مجاهد عن يعلي بن مُنية. قال أحمد بن حنبل: لم يسمع منه.

وهو في"مسند أحمد" (17949) ، و"صحيح ابن حبان" (5997) .

قال الخطابي: فيه بيان أن دفع الرجل عن نفسه مباح، وأن ذلك إذا أتى على نفس العادي عليه كان دمه هدرًا إذا لم يكن له سبيل إلى الخلاص منه إلا بقتله. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت