2587 - حدَّثنا محمدُ بن العلاءِ حدَّثنا أبو أُسامةَ، عن بُريدٍ، عن أبي بُردةَ عن أبي موسى، عن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- قال:"إذا مَرَّ أحدُكم في مسجدِنا، أو في سوقِنا، ومعه نَبلٌ، فليُمسك على نِصالِها -أو قال: فلْيقبِضْ كفَّه أو قال: فليقبِضْ بكفِّه- أن تُصيبَ أحدًا من المسلمين" [1] .
2588 - حدَّثنا مُوسى بن إسماعيلَ، حدَّثنا حَمّاد، عن أبي الزبيرِ عن جابرِ: أن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- نَهى أن يُتعاطَى السيفُ مَسلُولًا [2] .
= وأخرجه مسلم (2614) من طريق الليث بن سعد، به.
وهو في"مسند أحمد" (14781) ، و"صحيح ابن حبان" (1648) .
وأخرج البخاري (451) ، ومسلم (2614) ، وابن ماجه (3777) ، والنسائى (718) من طريق عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله قال: مرَّ رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله:"أمسك بنصالها".
(1) إسناده صحيح. أبو بردة: هو ابن أبي موسى الأشعري، وبُريد: هو ابن عبدالله بن أبي بُردة، وأبو أسامة: هو حماد بن أسامة، ومحمد بن العلاء: هو الهَمداني أبو كريب مشهور بكنيته.
وأخرجه البخاري (452) ، ومسلم (2615) ، وابن ماجه (3778) من طريق
بريد بن عبد الله بن أبي بردة، به.
وهو في"مسند أحمد" (19488) و (19545) ، و"صحيح ابن حبان" (1649) . وقال الحافظ في"الفتح"وفى الحديث إشارة إلى تعظيم قليل الدم وكثيره، وتأكيد حرمة المسلم، وجواز إدخال السلاح المسجد.
(2) إسناده صحيح، وأبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرُس المكي- قد صرح بالسماع عند أحمد (14981) ، وابن حبان (5943) . حماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه الترمذي (2302) من طريق حماد بن سلمة، به. وقال: حديث حسن غريب.
وهو في"مسند أحمد" (14201) ، و"صحيح ابن حبان" (5943) .